فصل: كِتَابُ السَّلَمِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: بَيْنَ هَذَا) أَيْ: عَدَمِ التَّعَلُّقِ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ (وَمُطَالَبَتِهِ) أَيْ: السَّيِّدِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ) أَيْ أَصْلًا، أَوْ رِبْحًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ وَسَوَاءٌ كَانَ فِي يَدِ الْمَأْذُونِ، أَوْ سَيِّدِهِ حَلَبِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (مِنْ كَسْبِهِ) وَالْمُرَادُ كَسْبُهُ بَعْدَ لُزُومِ الدَّيْنِ لَا مِنْ حِينِ الْإِذْنِ كَالنِّكَاحِ بِخِلَافِ الضَّمَانِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَضْمُونَ ثَابِتٌ مِنْ حَيْثُ الْإِذْنُ بِخِلَافِ مُؤَنِ النِّكَاحِ وَالدَّيْنِ سُلْطَانٌ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ الْحَجْرِ) أَمَّا كَسْبُهُ بَعْدَ الْحَجْرِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي الْأَصَحِّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ لِانْقِطَاعِ حُكْمِ التِّجَارَةِ بِالْحَجْرِ. اهـ. مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَنَحْوِهِ) أَيْ: كَالِاحْتِطَابِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ: بِكَسْبِهِ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ الْأَدَاءِ) أَيْ: مِمَّا ذُكِرَ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ وَكَسْبِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْجَرَ عَلَيْهِ. اهـ. حَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَاقْتِرَاضُهُ كَشِرَائِهِ وَمِمَّا مَرَّ لَهُ، وَلَوْ لِبَعْضِهِ وَعَنْ النِّهَايَةِ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ عِتْقِ جَمِيعِهِ.
(قَوْلُهُ: وَقُلْنَا بِالْأَصَحِّ) ضَعِيفٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَلَا خِيَارَ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَفِيهَا) أَيْ: الْجَوَاهِرِ وَقَوْلُهُ: (وَعَلَيْهِ دُيُونٌ) أَيْ: بِسَبَبِ التِّجَارَةِ (وَمَاتَ) أَيْ: الْعَبْدُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بَلْ الْوَجْهُ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ إلَخْ) أَيْ: إنْ كَانَتْ الدُّيُونُ دُيُونَ تِجَارَةٍ، وَإِلَّا فَالْوَجْهُ أَنَّ الْجَمِيعَ لِلسَّيِّدِ، وَلَا تَتَعَلَّقُ الدُّيُونُ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَالِ. اهـ. سم.
(وَلَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ) أَيْ: الْقِنُّ كُلُّهُ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ مَا عَدَا الْمُكَاتَبَ، وَلَوْ (بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ)، أَوْ غَيْرِهِ (فِي الْأَظْهَرِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} وَكَمَا لَا يَمْلِكُ بِالْإِرْثِ وَإِضَافَةُ الْمِلْكِ إلَيْهِ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» لِلِاخْتِصَاصِ لَا لِلْمِلْكِ، وَإِلَّا لَنَافَاهُ جَعْلُهُ لِسَيِّدِهِ.
الشَّرْحُ:
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ) وَلَوْ قَبِلَ الرَّقِيقُ هِبَةً، أَوْ وَصِيَّةً مِنْ غَيْرِ إذْنٍ صَحَّ، وَلَوْ مَعَ نَهْيِ السَّيِّدِ عَنْ الْقَبُولِ؛ لِأَنَّهُ اكْتِسَابٌ لَا يَعْقُبُ عِوَضًا كَالِاحْتِطَابِ وَدَخَلَ ذَلِكَ فِي مِلْكِ السَّيِّدِ قَهْرًا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبُ، أَوْ الْمُوصَى بِهِ أَصْلًا أَوْ فَرْعًا لِلسَّيِّدِ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ حَالَ الْقَبُولِ لِنَحْوِ زَمَانَةٍ، أَوْ صِغَرٍ فَلَا يَصِحُّ الْقَبُولُ وَنَظِيرُهُ قَبُولُ الْوَلِيِّ لِمُوَلِّيهِ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ) دَخَلَ فِيهِ الْمُدَبَّرُ وَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ وَأُمُّ الْوَلَدِ مُغْنِي وع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِضَافَةُ الْمِلْكِ) أَيْ: الْمَالِ.
(قَوْلُهُ: لِلِاخْتِصَاصِ) خَبَرُ وَإِضَافَةُ الْمِلْكِ.

.كِتَابُ السَّلَمِ:

وَيُقَالُ لَهُ السَّلَفُ وَأَصْلُهُ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ- إلَّا مَا شَذَّ بِهِ ابْنُ الْمُسَيِّبِ- آيَةُ الدَّيْنِ فَسَّرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِالسَّلَمِ.
وَالْخَبَرُ الصَّحِيحُ: «مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (هُوَ) شَرْعًا (بَيْعُ) شَيْءٍ (مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ) بِلَفْظِ السَّلَفِ أَوْ السَّلَمِ كَمَا سَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ.
وَأَجَابَ الشَّارِحُ بِأَنَّ هَذَا تَعْرِيفٌ لَهُ بِخَاصَّتِهِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ تَعْبِيرُهُ بِالْخَاصَّةِ لِأَنَّهَا تُوجَدُ فِي غَيْرهِ وَهُوَ الْبَيْعُ فِي الذِّمَّةِ وَيُجَابُ بِمَنْعِ ذَلِكَ.
وَبَيَانُهُ أَنَّ مِنْ الظَّاهِرِ أَنَّ الشَّارِعَ وَضَعَ لَفْظَ الْبَيْعِ لِمُطْلَقِ الْمُقَابَلَةِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ قَيْدٍ زَائِدٍ مِنْ تَعْيِينٍ أَوْ وَصْفٍ فِي الذِّمَّةِ نَظِيرَ وَضْعِ اسْمِ الْجِنْسِ، وَوَضَعَ لَفْظَ السَّلَمِ لِمُقَابَلَةٍ بِقَيْدِ الثَّانِي نَظِيرَ عَلَمِ الْجِنْسِ سَوَاءٌ أَعُقِدَ بِلَفْظِ سَلَمٍ وَلَا خِلَافَ فِيهِ أَوْ بِيعَ عَلَى الْقَوْلِ الْآتِي أَنَّهُ سَلَمٌ فَالْوَصْفُ فِي الذِّمَّةِ خَاصَّةً لِمَاهِيَّةِ السَّلَمِ اتِّفَاقًا وَاشْتُرِطَ لَفْظُ السَّلَمِ خَاصَّةً لَهَا عَلَى الْأَصَحِّ وَاقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّعْرِيفِ عَلَى الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ دُونَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي التَّعَارِيفِ وَلَوْ النَّاقِصَةَ ذَلِكَ.
قِيلَ لَيْسَ لَنَا عَقْدٌ يَخْتَصُّ بِصِيغَةٍ وَاحِدَةٍ إلَّا هَذَا وَالنِّكَاحَ، وَأَرَادَ بِوَاحِدَةٍ مَعَ كَوْنِهَا ثِنْتَيْنِ هُنَا وَثَمَّ اتِّحَادَ الْمَعْنَى لَا اللَّفْظِ فَهُمَا مِنْ حَيِّزِ التَّرَادُفِ، وَعُرِّفَ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ غَيْرُ مَانِعٍ وَيُعْلَمُ مِنْ كَوْنِهِ بَيْعًا امْتِنَاعُ إسْلَامِ الْكَافِرِ فِي نَحْوِ مُسْلِمٍ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ.
قَالَ فِي الْأَنْوَارِ مَا حَاصِلُهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُسْلِمُ مُسْلِمًا وَالْمُسْلَمُ إلَيْهِ كَافِرًا وَالْعَبْدُ الْمُسْلَمُ فِيهِ غَيْرُ حَاصِلٍ عِنْدَهُ. اهـ.
وَفِي تَقْيِيدِهِ بِغَيْرِ حَاصِلٍ عِنْدَهُ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَإِنْ نَقَلَهُ شَارِحٌ وَأَقَرَّهُ؛ لِأَنَّهُ إنْ نَظَرَ لِعِزَّةِ تَحْصِيلِهِ لِلْمُسْلَمِ لَتَعَذَّرَ دُخُولُهُ فِي مِلْكِهِ اخْتِيَارًا إلَّا فِي صُوَرٍ نَادِرَةٍ فَلَا فَرْقَ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ فِي لُؤْلُؤَةٍ كَبِيرَةٍ فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ مُطْلَقًا.
أَمَّا بِلَفْظِ الْبَيْعِ فَهُوَ بَيْعٌ وَإِنْ أُعْطِيَ حُكْمَ السَّلَمِ فِي مَنْعِ الِاسْتِبْدَالِ عَنْهُ نَظَرًا لِلْمَعْنَى كَمَا مَرَّ وَيَأْتِي.
الشَّرْحُ:
(كِتَابُ السَّلَمِ):
(قَوْلُهُ مِنْ كَلَامِهِ) أَيْ قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْت مِنْك ثَوْبًا صِفَتُهُ كَذَا إلَخْ وَقَوْلُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ أَيْ إذْ هُوَ حَذْفٌ لِدَلِيلٍ وَهُوَ جَائِزٌ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ) لَا إشْكَالَ مَعَ مُلَاحَظَةِ مَا قَرَّرُوهُ مِنْ انْقِسَامِ الْخَاصَّةِ إلَى مُطْلَقَةٍ وَهِيَ مَا تَخْتَصُّ بِالشَّيْءِ بِالْقِيَاسِ إلَى جَمِيعِ مَا عَدَاهُ كَالضَّاحِكِ لِلْإِنْسَانِ وَإِلَى إضَافِيَّةٌ وَهِيَ مَا يَخْتَصُّ بِالشَّيْءِ بِالْقِيَاسِ إلَى بَعْضِ أَغْيَارِهِ كَالْمَاشِي لِلْإِنْسَانِ فَإِنْ قُلْت فَإِذَا كَانَتْ الْخَاصَّةُ هُنَا إضَافِيَّةً؛ لِأَنَّهَا تَخُصُّ السَّلَمَ بِالنِّسْبَةِ إلَى بَعْضِ أَغْيَارِهِ وَهُوَ بَيْعُ الْأَعْيَانِ فَهَلْ يَصِحُّ التَّعْرِيفُ بِهَا قُلْت نَعَمْ عَلَى مَا صَوَّبَهُ السَّيِّدُ فَقَالَ وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْمُعَرَّفِ كَوْنُهُ مُوَصِّلًا إلَى تَصَوُّرِ الشَّيْءِ إمَّا بِالْكُنْهِ أَوْ بِوَجْهٍ مَا، سَوَاءٌ أَكَانَ مَعَ التَّصَوُّرِ بِالْوَجْهِ يُمَيِّزُهُ عَمَّا عَدَاهُ أَوْ عَنْ بَعْضِ مَا عَدَاهُ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِمَنْعِ ذَلِكَ) إنْ كَانَ مَبْنَى هَذَا الْجَوَابِ عَلَى أَنَّهُ مُعْتَبَرٌ فِي خَاصَّةِ الشَّيْءِ اعْتِبَارُ الْوَاضِعِ إيَّاهَا فِي مَفْهُومِهِ فَمَمْنُوعٌ أَوْ مُجَرَّدُ وُجُودِهَا فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ فَالْوَصْفُ بِالذِّمَّةِ لَيْسَ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلسَّلَمِ فَتَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ وَبَيَانُهُ أَنَّ مِنْ الظَّاهِرِ إلَخْ) مُلَخَّصُ هَذَا الْبَيَانِ كَمَا يُعْرَفُ بِالتَّأَمُّلِ دَعْوَى أَنَّ خَاصَّةَ الشَّيْءِ مَا اعْتَبَرَهُ الْوَاضِعُ فِيهِ وَإِنْ وُجِدَ فِي غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِهِ فِيهِ وَهَذَا مَمْنُوعٌ يُؤَيِّدُ الْمَنْعَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الضَّاحِكِ وَالْمَاشِي خَاصَّةً لِلْإِنْسَانِ مَعَ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهُمَا لَمْ يَعْتَبِرْهُ الْوَاضِعُ فِيهِ وَقَدْ عَرَّفُوا الْخَاصَّةَ بِأَنَّهَا الْخَارِجُ الْمَقُولُ عَلَى مَا تَحْتَهُ حَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَطْ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ نَظِيرُ عَلَمِ الْجِنْسِ) تَنْظِيرُ السَّلَمِ الَّذِي هُوَ صِنْفٌ مِنْ الْبَيْعِ بِعَلَمِ الْجِنْسِ يُشْعِرُ بِأَنَّ مَعْنَى عَلَمِ الْجِنْسِ أَخَصُّ مِنْ مَعْنَى اسْمِ الْجِنْسِ وَهُوَ وَهْمٌ بَلْ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ بِالذَّاتِ وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ بِالِاعْتِبَارِ لِأَنَّ التَّعَيُّنَ والمعهودية مُعْتَبَرَةٌ فِي مَعْنَى عَلَمِ الْجِنْسِ دُونَ اسْمِهِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْغَالِبَ) قَدْ يُمْنَعُ.
(قَوْلُهُ فَلَا فَرْقَ) قَدْ يُفَرَّقُ.
(قَوْلُهُ وَيَأْتِي) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي فَعَلَى الْأَوَّلِ إلَى قَوْلِهِ وَيَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَاكَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَهَذَا فِي الْمَبِيعِ بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ رَأْسَ الْمَالِ هُنَا مِمَّا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ لَكِنَّ هَذَا يُخَالِفُ مَا يَأْتِي عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ فِي تَوْجِيهِ بُطْلَانِ الْحَوَالَةِ الْمُفِيدِ امْتِنَاعَ الِاعْتِيَاضِ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ.
كِتَابُ السَّلَمِ:
أَيْ كِتَابُ بَيَانِ حَقِيقَتِهِ وَأَحْكَامِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَيُقَالُ لَهُ إلَخْ) أَيْ لُغَةً هَذِهِ الصِّيغَةُ تُشْعِرُ بِأَنَّ السَّلَمَ هُوَ الْكَثِيرُ الْمُتَعَارَفُ وَأَنَّ هَذِهِ اللُّغَةَ قَلِيلَةٌ. اهـ. ع ش وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي السَّلَمُ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالسَّلَفُ لُغَةُ أَهْلِ الْعِرَاقِ سُمِّيَ أَيْ هَذَا الْعَقْدُ سَلَمًا لِتَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ وَسَلَفًا لِتَقْدِيمِهِ. اهـ.
وَقَوْلُهُ سُمِّيَ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ لِتَسْلِيمِ إلَخْ أَيْ لِاشْتِرَاطِ التَّسْلِيمِ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ وَقَوْلُهُ لِتَقْدِيمِهِ أَيْ تَقْدِيمِ نَقْدِهِ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمُسْلَمِ فِيهِ غَالِبًا وَمِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ مَا لَوْ كَانَ حَالًّا أَوْ عَجَّلَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ وَدَفَعَهُ حَالًّا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُقَالُ لَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَا إلَى آيَةِ الدَّيْنِ.
(قَوْلُهُ إلَّا مَا شَذَّ بِهِ إلَخْ) اُنْظُرْ الَّذِي شَذَّ بِهِ هَلْ هُوَ عَدَمُ جَوَازِ السَّلَمِ أَوْ أَنَّ جَوَازَهُ مُعْتَبَرٌ عَلَى وَجْهٍ مُخَالِفٍ لِمَا عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. ع ش أَقُولُ بَلْ الظَّاهِرُ الثَّانِي وَإِلَّا لَكَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ إلَّا مَنْ شَذَّ ابْنُ الْمُسَيِّبِ.
(قَوْلُهُ آيَةُ الدَّيْنِ) أَيْ قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} الْآيَةَ.
(قَوْلُهُ وَالْخَبَرُ الصَّحِيحُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ» إلَخْ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ» إلَخْ فَلَعَلَّ الرِّوَايَةَ مُتَعَدِّدَةٌ.
(قَوْلُهُ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ إذْ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) وَمَعْنَى الْخَبَرِ مَنْ أَسْلَمَ فِي مَكِيلٍ فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا أَوْ مَوْزُونٍ فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا أَوْ إلَى أَجَلٍ فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا لَا أَنَّهُ حَصَرَهُ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَالْأَجَلِ. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لَا أَنَّهُ حَصَرَهُ إلَخْ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى ظَاهِرِهِ فَسَادُ السَّلَمِ فِي غَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَفِي الْحَالِّ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (هُوَ بَيْعٌ) يُؤْخَذُ مِنْ جَعْلَهُ بَيْعًا أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ صَرِيحًا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَدْ يَكُونُ كِنَايَةً كَالْكِتَابَةِ وَإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ الَّتِي يَفْهَمُهَا الْفَطِنُ دُونَ غَيْرِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ) فَمَوْصُوفٍ بِالْجَرِّ صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمَحَلِّيُّ وَإِنَّمَا فَعَلَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ قُرِئَ بِالرَّفْعِ كَانَ الْمَعْنَى بَيْعٌ مَوْصُوفٌ فِي الذِّمَّةِ وَالْبَيْعُ لَا يَصِحُّ وَصْفُهُ بِكَوْنِهِ فِي الذِّمَّةِ إلَّا بِتَجَوُّزٍ كَأَنْ يُقَالَ مَوْصُوفٌ مَبِيعُهُ أَوْ مَا تَعَلَّقَ بِهِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مِنْ كَلَامِهِ) أَيْ قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْت مِنْك ثَوْبًا صِفَتُهُ كَذَا إلَخْ وَقَوْلِهِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ إذْ هُوَ حَذْفٌ لِدَلِيلٍ وَهُوَ جَائِزٌ. اهـ. سم و(قَوْلُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ) الْمُعْتَرِضُ هُوَ الدَّمِيرِيِّ حَيْثُ قَالَ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا إذَا عُقِدَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلَفْظِ السَّلَمِ فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ بَيْعًا لَا سَلَمًا. اهـ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ هَذَا تَعْرِيفٌ لَهُ بِخَاصَّتِهِ) يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الشَّارِحِ بِالْخَاصَّةِ الْخَاصَّةَ الْإِضَافِيَّةَ لَا الْحَقِيقِيَّةَ وَيَكُونُ الْغَرَضُ مِنْ التَّعْرِيفِ التَّمْيِيزَ عَنْ بَعْضِ الْأَغْيَارِ كَبَيْعِ الْأَعْيَانِ لَا عَنْ سَائِرِ الْأَغْيَارِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّيَ سم أَشَارَ إلَى جَمِيعِ مَا ذُكِرَ وَوَجَّهَ صِحَّةَ التَّعْرِيفِ بِمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ وَنُقِلَ عَنْ السَّيِّدِ- قُدِّسَ سِرُّهُ- أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْغَرَضُ مِنْ التَّعْرِيفِ تَمْيِيزَهُ عَنْ بَعْضِ مَا عَدَاهُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ الْبَيْعُ فِي الذِّمَّةِ) أَيْ بِلَفْظِ الْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِمَنْعِ ذَلِكَ) إنْ كَانَ مَبْنَى هَذَا الْجَوَابِ عَلَى أَنَّهُ مُعْتَبَرٌ فِي خَاصَّةِ الشَّيْءِ اعْتِبَارُ الْوَاضِعِ إيَّاهَا فِي مَفْهُومِهِ فَمَمْنُوعٌ أَوْ مُجَرَّدُ وُجُودِهَا فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ فَالْوَصْفُ بِالذِّمَّةِ لَيْسَ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلسَّلَمِ تَدَبَّرْ. اهـ. سم.